الشيخ سيد سابق
194
فقه السنة
وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب فإن كانت مؤجرة معيبة فهلكت انقضت الإجارة ، وإن كانت غير معيبة فهلكت لا تبطل الإجارة . وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها وليس له أن يفسخ العقد لان الإجارة وقعت على منافع في الذمة ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد . وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة . استئجار الدور للسكنى : واستئجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكناها سواء سكن فيها المستأجر أو أسكنها غيره بالإعارة أو الإجارة على أن لا يمكن من سكناها من يضر بالبناء أو يوهنه مثل الحداد وأمثاله . وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع حسب ما جرت به العادة . تأجير العين المستأجرة : ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة . فإذا كانت دابة وجب عليه أن يكون العمل مساويا أو قريبا للعمل الذي استؤجرت من أجله أولا ، حتى لا تضار الدابة .